10 مخالفات مرورية تقود السائق إلى الحبس ثلاثة أشهر

وضع قانون المرور الحالى فى مادته ( 75) مجموعة من المخالفات التى يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.

-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.


وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة أشهر من ارتكابها.

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2010، متخصص في الصحافة الثقافية والاجتماعية، شغوف برصد القصص الملهمة وتسليط الضوء على نجاحات الأفراد والمجتمعات.