ورد سؤال لدار الافتاء نصه: أعيش في منطقة دائمًا تنقطع بها المياه ليلًا ولا تأتي إلا صباحًا وأحيانًا ظهرًا، ولدي قارورة مياه للشرب والاستعمال، وعندي بعض الأسئلة تتعلق بالتيمم وهي:
أولًا: ما مدى مشروعية التيمم عند وجود الماء مع الاحتياج إليه للمأكل والمشرب وعدم كفايته ليشمل الطهارة؟
ثانيًا: هل يلزمني عند انقطاع المياه في المناطق السكنية المعاصرة والعامرة والتي تتجاور وتتقارب فيها الشقق والمنازل أن أطلب الماء أولًا ممن يجاورونني من السكان، أم يشرع لي التيمم بمجرد فقدي الماء في خصوص بيتي؟
ثالثًا: هل يلزمني عند فقد الماء في الأماكن السكنية العامرة مع كثرة توافر المحلات التجارية وسهوله الحصول عليه أن أبادر أولًا بشراء الماء، أم يجوز لي التيمم مع تمكني من الشراء؟
وجاء رد الدار كالآتى: في حالة انقطاع المياه عنك، وعدم استيعاب الماء المخزن لديك إلا لحاجتك الأصلية فقط، فإنك حينئذٍ في حكم فاقد الماء، ويجوز لك طلبه من الجيران إن علمت أن الصلة بينكم تسمح بذلك دون تعريض نفسك أو تعريضهم لحرج، أو أن تبادر إلى شراء ما يكفي لتطهرك من الماء إن كان يباع بثمن المثل وكان ذلك الثمن فائضًا عن حاجتك الأصلية، وإن لم يتيسر طلبه من الجيران ولم تقدر على شرائه فيباح لك التيمم بلا حرج.
هذا، وننصح أن يحرص كل إنسان يعلم باحتمال انقطاع المياه عنه أن يدخر ويخزن منها ما يكفي لتطهره كما يدخر منها ما يكفي لمأكله ومشربه؛ لأن التطهر بالماء هو الأصل والأكمل.