أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 2115 لسنة 91 قضائية، أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
المحكمـــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
أولاً: من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ، ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات شابها الغموض والإبهام خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ودور الطاعن في ارتكابها ، ولم يفطن لدفاعه بانتفاء أركان الجريمة في حقه ، وانعدام سيطرته والمقضي ببراءته على السيارة محل الضبط وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وصولاً لشيوع التهمة بينهما.
وأطرح دفاعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية برد غير سائغ منتهياً إلى القضاء بإدانته في حين أنه قبل ذات الدفع بالنسبة للمتهم الأخر وقضى ببراءته رغم أنه دفاع عيني متعلق بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها ويترتب عليه استفادة الطاعن منه ، خاصة وأنه استند في إطراح التحريات للمقضي ببراءته إلى أنه كان متواجد بمقر عمله ولم يغادر لمدة خمسة وأربعون يوماً وهي الفترة التي قال بها الضابطين أنهما أجريا التحريات خلالها في حين أن أقوالهما قد خلت من تحديد مدة إجراء تلك التحريات.
ودون أن تعن المحكمة ببحث الارتباط بين عدم تواجد المتهم المقضي ببراءته بمحل إقامته خلال فترة التحريات المبينة سلفاً وما نسب إلي الطاعن من اتهام وصولاً لعدم جديتها ، وتمسك دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلاله أقواله وأقوال المتهم المقضي ببراءته بالتحقيقات إلا أن الحكم أطرحه بما لا يسوغ به إطراحه ، ملتفتاً عن منازعته في مكان وزمان ضبطه ، هذا ورغم عدم اعتداد الحكم بما تضمنته التحريات وأقوال مجرياها في شأن قصد الإتجار فقد قضى بإدانة الطاعن استناداً إليها ، بما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بالواقعة وأدلتها عن بصر وبصيرة واضطراب صورتها وعدم استقرارها في عقيدتها ، وأخيراً فقد شاب الحكم عدم التجانس والتهاتر لاستناده أدلة متناقضة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإنه ينتفي عن الحكم قالة الغموض والإبهام.
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم السبت 11 يناير 2025،…
خلال فترة الامتحانات، يحتاج الطلاب والطالبات إلى تناول أطعمة تعزز التركيز وتحسن الأداء الذهني، وذلك…
ينتظر عشاق الأهلي مشاهدة اللقاء المرتقب بين ستاد أبيدجان بطل كوت دفوار ،ضمن الجولة الخامسة…
أعلنت وزارة السياحة السعودية عن دفع غرامة مالية من الممكن أن تصل مليون ريال سعودي،…
تُعلن مجموعة شلهوب، الشريك الرائد لأفضل العلامات التجارية العالمية في منطقة الشرق الأوسط منذ عام…
يعد هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra من أحدث الإصدارات المرتقبة في سلسلة جالاكسي من سامسونج،…